responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 361

بِامْرَأَتِهِ وَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ.

فَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَا يُنَافِيَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ اللِّعَانُ بِالْقَذْفِ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْأَوَّلَةَ يَعْضُدُهَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ‌الْآيَةَ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا نَفْيَ الْوَلَدِ مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْيَ اللِّعَانِ مِنَ الْقَذْفِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَكَانَ مُتَنَاقِضاً لِأَنَّهُ قَالَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ ثُمَّ قَالَ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا وَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قَوْمٌ لَكَانَ مُتَنَاقِضاً كَمَا تَرَاهُ وَ الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ هُوَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِعَانٌ فِي الْقَذْفِ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ حَتَّى يُضِيفَ إِلَى الْقَوْلِ ادِّعَاءَ الْمُعَايَنَةِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ حُكْمُهُ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ مَتَى انْتَفَى مِنَ الْوَلَدِ وَجَبَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ وَ إِنْ لَمْ يَدَّعِ مُعَايَنَةَ الْفُجُورِ فَافْتَرَقَ الْحُكْمَانِ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ وَ مُجَرَّدِ الْقَذْفِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ادِّعَاءَ الْمُعَايَنَةِ شَرْطٌ فِي الْقَذْفِ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 6]

6مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَكُونُ لِعَانٌ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَايَنَ‌


الحديث السادس: ضعيف.

قوله عليه السلام: حتى يزعم‌ لا خلاف في اشتراط هذا الشرط إذا قذف، و أما إذا نفى الولد فلا، و يلزم منه أن لا يكون لعان القذف من الأعمى، بل يحد إن قذف، و استشكله الشهيد الثاني رحمه الله.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست