قوله عليه السلام: حتى يزعم لا خلاف في اشتراط هذا الشرط
إذا قذف، و أما إذا نفى الولد فلا، و يلزم منه أن لا يكون لعان القذف من الأعمى،
بل يحد إن قذف، و استشكله الشهيد الثاني رحمه الله.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 361