responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 360

[الحديث 4]

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ وَلَدٍ وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا.

[الحديث 5]

5 وَ مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ‌


الحديث الرابع: ضعيف.

قوله عليه السلام: لا يكون اللعان‌ يمكن أن يكون المراد لا يكون اللعان الواجب إلا بنفي الولد، أو يكون الحصر بالنسبة إلى غير دعوى المشاهدة، كما حمله الشيخ.

و قال بعض الفضلاء: الظاهر أن" إلا" هنا اشتباه وقع عند أخذ الحديث من بعض الأصول، و الأصل لا يكون لعان بنفي ولد. انتهى.

و نقل عن الصدوق في المقنع أنه قال: و لا يكون اللعان إلا لنفي الولد، فلو أن رجلا قذف زوجته و لم ينكر ولدها لم يلاعنها، و لكن يضرب حد القاذف ثمانين جلدة [1]، و هو ضعيف.

و ليس فيما عندنا من نسخ المقنع تصريح بذلك، لكن كلامه في الفقيه‌ [2] يدل عليه.

الحديث الخامس: موثق.


[1]المقنع ص 120.

[2]من لا يحضره الفقيه 3/ 346.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست