و يمكن حمل الخبرين على اليمين، بأن يقرأ الأفعال على صيغة المتكلم.
و أما حمل الشيخ على نفي الإثم، فلا يخفى بعده عن السؤال، مع أن
الظهار حرام إجماعا، إلا أن يقال: المراد أنه لا عقاب عليه للعفو، كما قيل لقوله
تعالى"وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ[1]" لكنه غير مرضي عند أكثر أصحابنا، لضعف دلالة الآية.
الحديث العشرون:
صحيح.
و يحتمل أن يكون المراد بالوفاء عدم إرادة الوطء، و كذا في الخبر
الآتي