responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 36

الْأَعْرَجِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع‌فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَفَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

[الحديث 21]

21 وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌


فلا يدل على الشرط.

ثم إنه قال في المختلف: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا ظاهر من زوجته مدة- مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة- لم يكن ظهارا، و تبعه ابن البراج و ابن إدريس. و قال ابن الجنيد: يلزمه الظهار، احتج الشيخ بما رواه سعيد الأعرج في الصحيح عن الكاظم عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته يوما؟ قال: ليس عليه شي‌ء، و احتج ابن الجنيد بالعموم. و يحتمل القول بالصحة إن زاد عن مدة التربص، و إلا فلا [1]. انتهى.

و العجب أن نسخ التهذيب كلها متفقة على قوله" فوفى" و ذكر الأصحاب في كتب الفروع مكانه" يوما" و لم يتعرض أحد لهذه النسخة المشهورة.

حتى أن الشهيد الثاني رحمه الله لما اختار الوقوع مطلقا أول الخبر، بأن الظهار بمجرده لا يوجب عليه شيئا، و إنما تجب الكفارة بالعود قبل انقضاء المدة و لما كانت مدة اليوم قصيرة فإذا صبر حتى مضى ليس عليه شي‌ء، و هو طريق الجمع بينه و بين عموم الآية [2]. انتهى.

و لعلهم عولوا على نقل الشيخ و لم يرجعوا إلى التهذيب، مع أن قوله" فوفى" أظهر و أصوب من قوله" يوما" و هذا من الغرائب.

الحديث الحادي و العشرون: مجهول.


[1]المختلف ص 53 كتاب الطلاق.

[2]المسالك 2/ 76- 77.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست