ثم إنه قال في المختلف: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا ظاهر من
زوجته مدة- مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة- لم يكن ظهارا، و
تبعه ابن البراج و ابن إدريس. و قال ابن الجنيد: يلزمه الظهار، احتج الشيخ بما
رواه سعيد الأعرج في الصحيح عن الكاظم عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته يوما؟
قال: ليس عليه شيء، و احتج ابن الجنيد بالعموم. و يحتمل القول بالصحة إن زاد عن
مدة التربص، و إلا فلا[1]. انتهى.
و العجب أن نسخ التهذيب كلها متفقة على قوله" فوفى" و ذكر
الأصحاب في كتب الفروع مكانه" يوما" و لم يتعرض أحد لهذه النسخة
المشهورة.
حتى أن الشهيد الثاني رحمه الله لما اختار الوقوع مطلقا أول الخبر،
بأن الظهار بمجرده لا يوجب عليه شيئا، و إنما تجب الكفارة بالعود قبل انقضاء المدة
و لما كانت مدة اليوم قصيرة فإذا صبر حتى مضى ليس عليه شيء، و هو طريق الجمع بينه
و بين عموم الآية[2]. انتهى.
و لعلهم عولوا على نقل الشيخ و لم يرجعوا إلى التهذيب، مع أن
قوله" فوفى" أظهر و أصوب من قوله" يوما" و هذا من الغرائب.