responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 34

الظِّهَارُ عَلَى ضَرْبَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا الْكَفَّارَةُ إِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ.

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ تَقُولُونَ إِنَّ الظِّهَارَ بِشَرْطٍ وَاقِعٌ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَشْرُوطاً لَا يَقَعُ رَوَى ذَلِكَ.

[الحديث 17]

17مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَدَمِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ لِي كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لِي لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ وَ لَا تَعُدْ.

[الحديث 18]

18رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لِي لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ.

[الحديث 19]

19 وَرَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَكُونُ‌


و ظاهره عدم تحقق الظهار بالشرط، و لعل الشيخ حمل قوله" في أحدهما الكفارة" على أن المراد به الكفارة قبل الجماع، و يمكن حمله على اليمين.

الحديث السابع عشر: ضعيف.

الحديث الثامن عشر: مرسل.

الحديث التاسع عشر: مرسل.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست