قوله: و ليس ذلك لغيره لا خلاف في الحكمين ظاهرا بين
الأصحاب.
الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
و قال في المسالك: إنما تعتبر الثلاثة الأشهر على تقدير سبقها على
الأقراء، أو أنها كناية عن الأقراء، لأنها غالبا لا تكون إلا في ثلاثة أشهر، و إلا
فالمعتبر عدة الطلاق[1].