responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 338

[الحديث 33]

33ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً بِالْبَصْرَةِ مِنِ امْرَأَةٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا أَحَدٌ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا وَ لَمْ أَسْتَبْرِئْهَا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هُوَ ذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ.

وَ مَتَى أَعْتَقَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ.

[الحديث 34]

34رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَيْرُهُ قَالَ لَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ


عنه كثيرا.

الحديث الثالث و الثلاثون: موثق.

و يدل على استحباب الاستبراء حينئذ.

قوله: و ليس ذلك لغيره‌ لا خلاف في الحكمين ظاهرا بين الأصحاب.

الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.

و قال في المسالك: إنما تعتبر الثلاثة الأشهر على تقدير سبقها على الأقراء، أو أنها كناية عن الأقراء، لأنها غالبا لا تكون إلا في ثلاثة أشهر، و إلا فالمعتبر عدة الطلاق‌ [1].


[1]المسالك 1/ 522.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست