responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 337

[الحديث 30]

30 رَوَى ذَلِكَ‌الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ طَامِثٌ أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ قَالَ لَا بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَى فَلَا بَأْسَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.

وَ مَتَى كَانَتِ الْجَارِيَةُ لِامْرَأَةٍ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا.

[الحديث 31]

31رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ لِامْرَأَةٍ فَتَبِيعُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.

[الحديث 32]

32مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَتَبِيعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا


بعد هذه الحيضة بقرئين. و حكمه بالقرئين لا وجه له، لتصريح الروايات بالاكتفاء بالحيضة، و قد تقدم رواية بالحيضتين، و حملت على الاستحباب جمعا [1].

الحديث الثلاثون: موثق.

قوله: لم يكن عليه استبراؤها هذا هو المشهور بين الأصحاب، و خالف فيه ابن إدريس و فخر المحققين.

الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح.

الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح على الظاهر.

و الظاهر أن الحسن هو الحسن بن علي بن عبد الله المغيرة، لرواية ابن محبوب‌


[1]المسالك 1/ 209.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست