responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 339

[الحديث 35]

35 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَيْرُهُ قَالَ لَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

وَ مَتَى اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً


الحديث الخامس و الثلاثون: موثق كالصحيح.

قوله: يستحب له أن يستبرئها قال في المسالك: ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، لكن قيده بعض الأصحاب بأن لا يعلم لها وطئ محترم، و إلا وجب الاستبراء بحيضة، و لا بأس به لوجود المقتضي، بخلاف ما لو جهل الحال. و ألحق بعضهم بالعتق تزويج المولى للأمة المبتاعة، فإنه لا يجب على الزوج استبراؤها ما لم يعلم سبق وطئ محترم في ذلك الطهر، و ذلك لأن الاستبراء تابع لانتقال الملك، و هو منتف هنا.

و على هذا فيمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى سقوط الاستبراء عن المولى أيضا، بأن يزوجها من غيره ثم يطلقها الزوج قبل الدخول، فيسقط الاستبراء بالتزويج و العدة بالطلاق قبل المسيس، و مثله الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة و نحو ذلك‌ [1].

قوله: و قد قدمنا ذلك‌ الرواية المتقدمة هي رواية ابن أبي يعفور، و لعله لاتصالها برواية ابن حازم‌


[1]المسالك 1/ 522.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست