و قال في الشرائع: يجب أن يستبرأ الأمة قبل بيعها إن كان وطأها
المالك[1].
و قال في المسالك: الاستبراء استفعال من البراءة، و المراد هنا طلب
براءة الرحم من الحمل، و في حكم البيع غيره من الوجوه الناقلة للملك، و كذا القول
في الشراء، فيجب بكل ملك زائل و حادث، خلافا لابن إدريس حيث خصه بالبيع و إنما يجب
على البائع و من في حكمه إذا كان قد وطأها، سواء عزل أم لا، و المشتري و من في
حكمه إنما يجب عليه الاستبراء إذا علم بوطئ السابق أو جهل الحال، فلو علم الانتفاء
لم يجب، لانتفاء الفائدة و للنص عليه[2].
الحديث الثامن عشر:
صحيح.
و الحيضتان لم أر قائلا به، و لعله محمول على الاستحباب، و استبراء
البكر لعله محمول على ما إذا احتمل فيها وطئ الدبر، أو على الاستحباب. و يمكن حمل
الحيضتين على استبراء البائع و المشتري معا، كما يومي إليه لفظ الخبر أيضا.