responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 330

[الحديث 18]

18أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ جَارِيَةً كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا اسْتِبْرَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِي وَ الْبَائِعِ قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ حَيْضَةٌ وَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ حَيْضَتَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى اسْتِبْرَاءِ الْبِكْرِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ حَيْضَةٌ وَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ حَيْضَتَانِ.

وَ مَتَى كَانَتِ الْجَارِيَةُ آيِسَةً مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ أَوْ صَغِيرَةً فِي سِنِ‌


و قال في الشرائع: يجب أن يستبرأ الأمة قبل بيعها إن كان وطأها المالك‌ [1].

و قال في المسالك: الاستبراء استفعال من البراءة، و المراد هنا طلب براءة الرحم من الحمل، و في حكم البيع غيره من الوجوه الناقلة للملك، و كذا القول في الشراء، فيجب بكل ملك زائل و حادث، خلافا لابن إدريس حيث خصه بالبيع و إنما يجب على البائع و من في حكمه إذا كان قد وطأها، سواء عزل أم لا، و المشتري و من في حكمه إنما يجب عليه الاستبراء إذا علم بوطئ السابق أو جهل الحال، فلو علم الانتفاء لم يجب، لانتفاء الفائدة و للنص عليه‌ [2].

الحديث الثامن عشر: صحيح.

و الحيضتان لم أر قائلا به، و لعله محمول على الاستحباب، و استبراء البكر لعله محمول على ما إذا احتمل فيها وطئ الدبر، أو على الاستحباب. و يمكن حمل الحيضتين على استبراء البائع و المشتري معا، كما يومي إليه لفظ الخبر أيضا.


[1]شرائع الإسلام 2/ 58.

[2]المسالك 1/ 209.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست