و قال في المسالك: الأصحاب حكموا بمضمونها، و حملوا قوله" و
ضمنته نصيبهم" على النصيب من الولد و الأم معا، كما لو كان الواطئ واحد منهم
ابتداء، فإنه يلحق به و يغرم نصيبهم منهما كذلك، لكن يشكل الحكم هنا في الولد
لادعاء كل منهم أنه ولده، و لازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره، و الرواية ليست
صريحة في ذلك، لجواز إرادة النصيب من الأم، لأنه هو النصيب الواضح لهم باتفاق
الجميع بخلاف الولد، و العمل بما ذكره الأصحاب متعين[1].