و قال في المسالك: تستبرأ الأمة إن كانت ممن تحيض بحيضة، و عليه عمل
الأصحاب، و في رواية سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام أن البائع يستبرئها قبل
بيعها بحيضتين، و حمل على الاستحباب[1].
قوله: فليس عليها استبراء
مقطوع به في كلام الأصحاب.
الحديث التاسع عشر: صحيح.
و لا يخفى أن مراد الأصحاب من الصغيرة من كان لها أقل من تسع سنين، و
متى كانت كذلك فوطؤها حرام مطلقا، و غيره لا يحرم في زمن الاستبراء، لكنها مذكورة
في روايات كثيرة، منها صحيحة الحلبي هذه. و لا يمكن تنزيلها على ما تجاوز سنها
التسع و لم تحض، بناء على الغالب من عدم حيضهن بعد التسع أيضا، لأن هذا الحمل
ينافي قوله" و إن كانت بلغت" و منها صحيحة ابن أبي يعفور و صحيحة عبد
الرحمن.