في التهذيب، و ذهب أبو الصلاح إلى أنهما تعتدان حين بلوغ الخبر
مطلقا.
ثم إنها إنما تعتد حين بلوغ خبر الطلاق حيث يجهل وقته بكل وجه، بحيث
يحتمل وقوعه قبل الخبر بغير فصل. و لو فرض العلم بتقدمه مدة- كما لو كان الزوج في
بلاد بعيدة يتوقف بلوغ الخبر على قطع المسافة- حكم بتقدمه في أقل زمان يمكن فيه
مجيء الخبر. و بالجملة كل وقت يعلم تقدم الطلاق عليه يحتسب من العدة[1].