يَوْمٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا.
[الحديث 158]
158عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَى تَعْتَدُّ قَالَ إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا.
[الحديث 159]
159الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ وَ إِلَّا فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي غَيْبَتِهِ اعْتَدَّتْ لِوَفَاتِهِ يَوْمَ يَبْلُغُهَا وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ.
[الحديث 160]
160رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ
الحديث الثامن و الخمسون و المائة: ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن و الخمسون و المائة:
قوله عليه السلام: يوم يبلغها يمكن حمله على أن المعنى من يوم يبلغها و يتحقق عندها تحقق الطلاق فيه من يوم طلقت إلى يوم وصول الخبر و إن كان بعيدا.
الحديث التاسع و الخمسون و المائة: صحيح.
الحديث الستون و المائة: حسن.