responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 313

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ثُمَّ وَرَدَ الْخَبَرُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَ قَدْ حَاضَتْ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ احْتَسَبَتْ بِهِ مِنَ الْعِدَّةِ وَ بَنَتْ عَلَيْهَا تَمَامَهَا.

[الحديث 155]

155رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا


الحديث الخامس و الخمسون و المائة: حسن.

و قال في الشرائع: تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة، و تعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، و في الوفاة من حين البلوغ و لو أخبر غير عدل، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت، و فائدته الاجتزاء بتلك العدة. و لو علمت الطلاق و لم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ‌ [1].

و قال في المسالك: ما ذكره من الفرق هو المشهور بين الأصحاب، و مال إليه الشيخان و أكثر المتقدمين و جميع المتأخرين، و مستنده الأخبار المستفيضة الصحيحة، و للأصحاب أقوال أخر، منها قول ابن الجنيد بالتسوية بينهما بالاعتداد من حين الموت و الطلاق إن علمت الوقت، و إلا حين يبلغها فيهما، محتجا بعموم الآية و صحيحة الحلبي و رواية الحسين بن زياد. و قيل: بالفرق بين المدة القليلة و الكثيرة في الوفاة، فتعتد من حين الوفاة في الأول دون الثاني، ذهب إليه الشيخ‌


[1]شرائع الإسلام 3/ 46.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست