و قال في الشرائع: تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة، و تعتد
من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، و في الوفاة من حين البلوغ و لو أخبر غير عدل،
لكن لا تنكح إلا مع الثبوت، و فائدته الاجتزاء بتلك العدة. و لو علمت الطلاق و لم
تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ[1].
و قال في المسالك: ما ذكره من الفرق هو المشهور بين الأصحاب، و مال
إليه الشيخان و أكثر المتقدمين و جميع المتأخرين، و مستنده الأخبار المستفيضة
الصحيحة، و للأصحاب أقوال أخر، منها قول ابن الجنيد بالتسوية بينهما بالاعتداد من
حين الموت و الطلاق إن علمت الوقت، و إلا حين يبلغها فيهما، محتجا بعموم الآية و
صحيحة الحلبي و رواية الحسين بن زياد. و قيل: بالفرق بين المدة القليلة و الكثيرة
في الوفاة، فتعتد من حين الوفاة في الأول دون الثاني، ذهب إليه الشيخ