[الحديث 11]
11 وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ بِنْتَ بُكَيْرٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالُوا لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ أَوْ تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَى مِنْكَ أَنْ تَحْلِفَ لَنَا بِالْعِتْقِ لِأَنَّكَ لَا تَرَاهُ شَيْئاً وَ لَكِنِ احْلِفْ لَنَا بِظِهَارِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَ جَوَارِيكَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَارْجِعْ إِلَيْهِنَّ.
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ تَقُولُونَ إِنَّ الظِّهَارَ بِيَمِينٍ لَا يَقَعُ وَ قَدْ رُوِيَتْ أَحَادِيثُ فِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ فَلَوْ لَا أَنَّ الظِّهَارَ بِالْيَمِينِ وَاقِعٌ لَمَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ لَا مَعَ الْحِنْثِ وَ لَا مَعَ عَدَمِهِ
و قال في المسالك: المراد بجعله يمينا جعله جزاء على ترك، للزجر عنه أو البعث على الفعل، كقوله: إن كلمت فلانا أو تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي. فهو مشارك للشرط في الصورة و مفارق له في المعنى، إذ في الشرط مجرد التعليق و هنا الزجر و البعث، و الفارق القصد [1]. الحديث الحادي عشر: موثق كالصحيح.
و قال في المسالك: المراد بجعله يمينا جعله جزاء على ترك، للزجر عنه أو البعث على الفعل، كقوله: إن كلمت فلانا أو تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي.
فهو مشارك للشرط في الصورة و مفارق له في المعنى، إذ في الشرط مجرد التعليق و هنا الزجر و البعث، و الفارق القصد [1].
الحديث الحادي عشر:
قوله: أو تحلف لنا" أو" بمعنى" إلا أن" و في الكافي" حتى تحلف" [2] و لعل الحلف على عدم الطلاق، أو عدم مقاربة غيرها.
و البطلان هنا لوجهين، لوقوع الظهار يمينا و لعدم القصد أيضا. و يحتمل أن يكون المراد أصل الظهار، فيتعين الوجه الثاني.
[1]المسالك 2/ 76.
[2]فروع الكافي 6/ 154، ح 7.