responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 32

[الحديث 12]

12رَوَى ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الظِّهَارُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

[الحديث 13]

13 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ وَ يَقُولُ حِنْثُهُ كَلَامُهُ بِالظِّهَارِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامِهِ‌


و قوله" لأنك لا تراه شيئا" أي: تقول ببطلان اليمين بالعتاق، أو أن العتق عليك سهل فتعتق و تفعل ما تريد، و الأول أظهر.

الحديث الثاني عشر: صحيح.

و اعلم أنه إذا علق الظهار على شرط كان يقول: إن دخلت الدار أو فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي، مريدا به مجرد التعليق، فهل يقع الظهار عند وقوع الشرط أم لا؟ فيه قولان، أحدهما- و هو مختار المحقق و زعم أنه قول الأكثر- عدم الوقوع و الآخر الوقوع، و هو قول الشيخ و الصدوق و ابن حمزة و العلامة و أكثر المتأخرين و المحقق في النافع‌ [1]، و قواه الشهيد الثاني رحمه الله.

الحديث الثالث عشر: مجهول.

و يمكن أن يعم الخبر غير المشروط أيضا، فإن إرادة الوطء في غير المشروط هو الحنث، إذ مقتضى الظهار ترك الوطء، فإذا أراده فقد حنث. و يمكن أن تكون هذه الأخبار محمولة على التقية.


[1]المختصر النافع ص 230.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست