و قوله" لأنك لا تراه شيئا" أي: تقول ببطلان اليمين
بالعتاق، أو أن العتق عليك سهل فتعتق و تفعل ما تريد، و الأول أظهر.
الحديث الثاني عشر:
صحيح.
و اعلم أنه إذا علق الظهار على شرط كان يقول: إن دخلت الدار أو فعلت
كذا فأنت علي كظهر أمي، مريدا به مجرد التعليق، فهل يقع الظهار عند وقوع الشرط أم
لا؟ فيه قولان، أحدهما- و هو مختار المحقق و زعم أنه قول الأكثر- عدم الوقوع و
الآخر الوقوع، و هو قول الشيخ و الصدوق و ابن حمزة و العلامة و أكثر المتأخرين و
المحقق في النافع[1]، و قواه الشهيد الثاني رحمه
الله.
الحديث الثالث عشر: مجهول.
و يمكن أن يعم الخبر غير المشروط أيضا، فإن إرادة الوطء في غير
المشروط هو الحنث، إذ مقتضى الظهار ترك الوطء، فإذا أراده فقد حنث. و يمكن أن تكون
هذه الأخبار محمولة على التقية.