responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 30

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ.

[الحديث 9]

9عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ.

[الحديث 10]

10أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ رُسْتُمَ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي يَمِينٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌


عدم الوقوع.

قوله عليه السلام: إلا على طهر هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب. و قال في المسالك: إنه موضع وفاق‌ [1].

قوله عليه السلام: بشهادة قال سيد المحققين: هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب، و ادعى ابن إدريس عليه الإجماع، و يستفاد من هذه الرواية الاكتفاء بإسلام الشاهدين. إلا أن كلام الأصحاب يقتضي القطع باشتراط العدالة، و لا بأس به.

الحديث التاسع: موثق.

الحديث العاشر: مجهول.


[1]المسالك 2/ 76.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست