هذا الشرط مقطوع به في كلام
الأصحاب. و قال في المسالك: إنه موضع وفاق[1].
قوله عليه السلام: بشهادة قال سيد المحققين: هذا الشرط
مقطوع به في كلام الأصحاب، و ادعى ابن إدريس عليه الإجماع، و يستفاد من هذه
الرواية الاكتفاء بإسلام الشاهدين. إلا أن كلام الأصحاب يقتضي القطع باشتراط
العدالة، و لا بأس به.