و الوفاة كعدة المسلمة الحرة، لعموم الأدلة و صحيحة يعقوب السراج، و
لكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالأمة، و نقله العلامة عن بعض الأصحاب، و
لم يعلم قائله.
قوله: و المعتدة من الوفاة تحد
قال في المسالك: الحداد فعال
من الحد، و هو لغة المنع، يقال: أحدت المرأة تحد إحدادا و حدت تحد حدادا، أي: منعت
نفسها من التزين، و الأصل في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إجماع المسلمين و
الأخبار.
و المراد ترك ما فيه زينة في الثوب، و استعماله في البدل كلبس الثوب
الأحمر و الأخضر و نحوهما من الألوان التي يتزين بها عرفا، و مثله المنقوش و
الفاخر و التحلي بلؤلؤ و مصوغ من ذهب و فضة و غيرهما مما لا تعتاد التحلي به و
التطيب في الثوب و البدن و الخضاب فيما ظهر من البدن و الاكتحال بما فيه زينة. و
يجوز التنظف بالغسل و قلم الظفر و إزالة الوسخ و الامتشاط و الحمام.
و الحكم مختص بالزوجة، فلا يتعدى إلى غيرها من الأقارب إجماعا، و لا
فرق في الزوجة بين الكبيرة و الصغيرة و المسلمة و الكافرة و المدخول بها و غيرها،
و هل يفرق فيه بين الحرة و الأمة؟ قال الشيخ في المبسوط لا لعموم الأدلة، و الأقوى
عدم وجوبه على الأمة، كما اختاره المحقق و هو خيرة الشيخ. انتهى.
و قال أيضا فيه: لو تركت الواجب عليها من الحداد عصت، و هل تنقضي
عدتها
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 306