responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 306

مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الطَّلَاقِ لَيْسَ عَلَيْهَا حِدَادٌ وَ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الْوَفَاةِ تُحِدُّ وَ تَمْتَنِعُ مِنَ الطِّيبِ كُلِّهِ وَ مِنَ الزِّينَةِ وَ لَا تَبِيتُ الْمُطَلَّقَةُ عَنْ بَيْتِهَا الَّذِي‌


و الوفاة كعدة المسلمة الحرة، لعموم الأدلة و صحيحة يعقوب السراج، و لكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالأمة، و نقله العلامة عن بعض الأصحاب، و لم يعلم قائله.

قوله: و المعتدة من الوفاة تحد قال في المسالك: الحداد فعال من الحد، و هو لغة المنع، يقال: أحدت المرأة تحد إحدادا و حدت تحد حدادا، أي: منعت نفسها من التزين، و الأصل في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إجماع المسلمين و الأخبار.

و المراد ترك ما فيه زينة في الثوب، و استعماله في البدل كلبس الثوب الأحمر و الأخضر و نحوهما من الألوان التي يتزين بها عرفا، و مثله المنقوش و الفاخر و التحلي بلؤلؤ و مصوغ من ذهب و فضة و غيرهما مما لا تعتاد التحلي به و التطيب في الثوب و البدن و الخضاب فيما ظهر من البدن و الاكتحال بما فيه زينة. و يجوز التنظف بالغسل و قلم الظفر و إزالة الوسخ و الامتشاط و الحمام.

و الحكم مختص بالزوجة، فلا يتعدى إلى غيرها من الأقارب إجماعا، و لا فرق في الزوجة بين الكبيرة و الصغيرة و المسلمة و الكافرة و المدخول بها و غيرها، و هل يفرق فيه بين الحرة و الأمة؟ قال الشيخ في المبسوط لا لعموم الأدلة، و الأقوى عدم وجوبه على الأمة، كما اختاره المحقق و هو خيرة الشيخ. انتهى.

و قال أيضا فيه: لو تركت الواجب عليها من الحداد عصت، و هل تنقضي عدتها

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست