طُلِّقَتْ فِيهِ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ صَارِفَةٍ وَ تَبِيتُ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الْوَفَاةِ أَيْنَ شَاءَتْ وَ تَنْتَقِلُ عَنْ مَنْزِلِهَا مَتَى شَاءَتْ.
[الحديث 144]
144رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تُطَيِّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا.
[الحديث 145]
145عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ كَذَلِكَ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ.
[الحديث 146]
146مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
أم يجب عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان، أشهر هما الأول. و قال أبو الصلاح: لا يحتسب من العدة [1]. قوله: و تبيت المعتدة لا خلاف فيه بين الأصحاب.
أم يجب عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان، أشهر هما الأول. و قال أبو الصلاح:
لا يحتسب من العدة [1].
قوله: و تبيت المعتدة
الحديث الرابع و الأربعون و المائة: مجهول.
الحديث الخامس و الأربعون و المائة: موثق.
الحديث السادس و الأربعون و المائة: موثق كالصحيح.
[1]المسالك 2/ 44- 45.