الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:عِدَّةُ الْمَرْأَةِ إِذَا تَمَتَّعَ بِهَا فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.
فَهَذَا الْخَبَرُ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ فِي مُتْعَةٍ انْقَضَتْ أَيَّامُهَا كَانَ عَلَيْهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَحَمَلَهُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
[الحديث 142]
142 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً.
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ أَمَةَ قَوْمٍ تَمَتَّعَ بِهَا الرَّجُلُ بِإِذْنِهِمْ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْإِمَاءِ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيهِنَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ عِدَّةُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا.
[الحديث 143]
143رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ النَّصْرَانِيَّةُ
قوله: فهذا الخبر وهم يمكن حمله على ما إذا مات في العدة، و هو أولى من حمله على الوهم.
قوله: فهذا الخبر وهم
الحديث الثاني و الأربعون و المائة: مرسل.
و بمضمونه أفتى المفيد و المرتضى كما عرفت.
الحديث الثالث و الأربعون و المائة: صحيح.
و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن عدة الذمية الحرة في الطلاق.