و عليه الفتوى. و قال السيد: إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الغضب
بين أن يبلغ حدا يرتفع معه القصد أو لا، كما هو ظاهر الرواية.
الحديث السابع: مجهول.
قوله: يريد أن يرضى بذلك امرأته أي: يقول ذلك على وجه الشفقة
و الملاطفة لإظهار كرامتها عنده. و يحتمل أن يكون المعنى أنه يقول ذلك على وجه
التهديد لتخاف امرأته و ترجع عن الغضب أو يريد بذلك رضا امرأته الأخرى. و على
التقادير ليس غرضه إيقاع الظهار فلذا لم يقع.
الحديث الثامن: حسن.
و حكى الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الإضرار لعموم الآية و
المشهور
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 29