قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.
عَلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الرَّاوِيَ لِهَذَا الْحَدِيثِ قَدْ رَوَى مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى.
[الحديث 122]
122مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا.
[الحديث 123]
123 فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ.
فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إِذَا رَضُوا الْوَرَثَةُ بِذَلِكَ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّ نَصِيبَ الْحَمْلِ لَمْ يَتَمَيَّزْ بَعْدُ وَ إِنَّمَا يَتَمَيَّزُ إِذَا وَضَعَتْ فَيُعْلَمُ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى فَحِينَئِذٍ يُعْزَلُ مَالُهُ فَإِذَا تَمَيَّزَ أُخِذَ مِنْهُ مَا أُنْفِقَ عَلَيْهَا وَ رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ فَائِدَةُ الْخَبَرِ أَنْ لَا تَلْزَمَ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَاحِداً دُونَ الْآخَرِ بَلْ يَكُونُونَ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءً
الحديث الثاني و العشرون و المائة: صحيح.
الحديث الثاني و العشرون و المائة:
الحديث الثالث و العشرون و المائة: ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع و العشرون و المائة: صحيح.
و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في مقدار عدة الأمة إذا كانت مزوجة فمات زوجها، مع اتفاقهم على أنها على نصف عدة الحرة في الطلاق، فذهب