responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 294

عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.

[الحديث 119]

119أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا.

[الحديث 120]

120 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ.

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْوَلَدِ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا وَ الْوَلَدُ وَ إِنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ جَازَ لَنَا أَنْ نُقَدِّرَهُ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ كَمَا يُقَدَّرُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ غَيْرِهِ فِي الْكِنَايَاتِ الَّتِي لَمْ يَجْرِ لِمَنْ يَعُودُ إِلَيْهِ ذِكْرٌ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 121]

121مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌


الحديث التاسع عشر و المائة: ضعيف.

الحديث العشرون و المائة: صحيح.

قوله: على أنه ينفق عليها من مال الولد أقول: و مع إرجاع الضمير إلى الميت أيضا يحتمل أن يكون المراد حصة الولد مجازا.

الحديث الحادي و العشرون و المائة: مجهول.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست