أكثر القدماء إلى أنها في الوفاة على نصف من عدة الحرة أيضا. و قال
الصدوق و ابن إدريس: عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام، لعموم الآية و خصوص بعض
الأخبار.
و ذهب الشيخ و أكثر المتأخرين إلى التفصيل، بأنها إن كان أم ولد
للمولى و زوجها و مات زوجها فعدتها عدة الحرة و إلا عدة الأمة جمعا. هذا إذا لم
تكن حاملا، و إلا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و ما قيل به من المدة إجماعا،
و إنما الخلاف في خصوصية المدة[1].