و المشهور بين الأصحاب أن نفقة المعتدة مختصة بالرجعية و بالبائن
الحامل، و أما المتوفى عنها زوجها، فإن كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا، و إن كانت
حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك.
و هل تجب في نصيب الولد؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات،
فذهب الشيخ في النهاية و جماعة من المتقدمين إلى القول بالوجوب و للشيخ قول آخر
بعدمه، و هو مذهب المتأخرين.
الحديث السابع عشر و المائة: حسن.
و يمكن الجمع بين الأخبار بما إذا كانت الزوجة محتاجة لزم الإنفاق
عليها من نصيب ولدها، لأنه تجب نفقتها عليه، و إلا فلا.
الحديث الثامن عشر و المائة: ضعيف.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 293