و قال في النافع: و لو قال: كشعر أمي أو بدنها[1] لم يقع، و قيل: يقع لرواية فيها ضعف[2]. انتهى.
و قال سيد المحققين: الأصح أنه لا يقع بغير لفظ الظهر مطلقا، و إلى
هذا ذهب السيد مدعيا عليه الإجماع، و تبعه ابن إدريس و ابن زهرة و جمع من الأصحاب
و القول بوقوعه بذلك للشيخ رحمه الله و جماعة، و احتج بالإجماع و برواية سدير و
الإجماع ممنوع و الرواية ضعيفة[3].
الحديث الخامس:
صحيح.
قوله عليه السلام: و إن هذا الحرام ظاهره أن ما دل عليه الآية هي
الأمهات، لكن التشبيه بسائر المحرمات أيضا محرم يظهر من السنة، و استدل ابن إدريس
بهذا الخبر على مذهبه، و لعله فهم أن المراد أن ما يترتب عليه الحكم هو الأمهات، و
أما في غيرها فحرام غير محرم، أو أن هذا إشارة إلى الظهار بالأمهات لا إلى ما ذكره
السائل، و لا يخفى أن الأول