responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 28

بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ الظِّهَارُ.

[الحديث 5]

5مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ‌


و قال في النافع: و لو قال: كشعر أمي أو بدنها [1] لم يقع، و قيل: يقع لرواية فيها ضعف‌ [2]. انتهى.

و قال سيد المحققين: الأصح أنه لا يقع بغير لفظ الظهر مطلقا، و إلى هذا ذهب السيد مدعيا عليه الإجماع، و تبعه ابن إدريس و ابن زهرة و جمع من الأصحاب و القول بوقوعه بذلك للشيخ رحمه الله و جماعة، و احتج بالإجماع و برواية سدير و الإجماع ممنوع و الرواية ضعيفة [3].

الحديث الخامس: صحيح.

قوله عليه السلام: و إن هذا الحرام‌ ظاهره أن ما دل عليه الآية هي الأمهات، لكن التشبيه بسائر المحرمات أيضا محرم يظهر من السنة، و استدل ابن إدريس بهذا الخبر على مذهبه، و لعله فهم أن المراد أن ما يترتب عليه الحكم هو الأمهات، و أما في غيرها فحرام غير محرم، أو أن هذا إشارة إلى الظهار بالأمهات لا إلى ما ذكره السائل، و لا يخفى أن الأول‌


[1]في المصدر: أو يدها.

[2]المختصر النافع ص 229.

[3]شرح المختصر مخطوط.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست