فَإِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يَسْتَحِي وَ يُحِبُّ أَهْلَ الْحَيَاءِ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ أَشَدُّكُمْ إِكْرَاماً لِحَلَائِلِهِمْ.
وَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُتْعَةَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَاجِبَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى- لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَفَأَمَرَ بِالْمُتْعَةِ لِمَنْ يُطَلِّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْمَرْأَةِ وَ أَمْرُهُ تَعَالَى عَلَى الْوُجُوبِ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.
[الحديث 87]
87أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ- وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.
[الحديث 88]
88 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ.
[الحديث 89]
89 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَجِبُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا الْمُتْعَةُ أَيُّهُنَّ هِيَ فَإِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ بَانَتْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَأَمَّا الَّتِي
و في القاموس: جمله تجميلا زينه [1]. الحديث السابع و الثمانون: مرسل.
و في القاموس: جمله تجميلا زينه [1].
الحديث السابع و الثمانون:
الحديث الثامن و الثمانون: صحيح على الظاهر.
الحديث التاسع و الثمانون: مجهول.
و يدل على مطلق البائن.
[1]القاموس المحيط 3/ 351.