responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 279

عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا فَكَتَبَ ع الْبَائِنَةُ.

[الحديث 90]

90 وَعَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‌ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌.

[الحديث 91]

91 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ وَقَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.

[الحديث 92]

92 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ‌


الحديث التسعون: صحيح.

الحديث الحادي و التسعون: حسن.

قوله عليه السلام: هو الأب و الأخ‌ هذا مؤيد لقول أكثر الأصحاب من أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس الزوج، بل الذي من جانب المرأة، و أيضا يدل على عدم تخصيصه بالأب و الجد بل تعدى الحكم إلى كل من تولى عقدها، كما هو قول الشيخ في النهاية و تلميذه القاضي، و حمل الأكثر الأخ على كون الأخ وكيلا أو وصيا، و الذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا.

الحديث الثاني و التسعون: ضعيف على المشهور.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست