قوله عليه السلام: هو الأب و الأخ هذا مؤيد لقول أكثر الأصحاب
من أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس الزوج، بل الذي من جانب المرأة، و أيضا
يدل على عدم تخصيصه بالأب و الجد بل تعدى الحكم إلى كل من تولى عقدها، كما هو قول
الشيخ في النهاية و تلميذه القاضي، و حمل الأكثر الأخ على كون الأخ وكيلا أو وصيا،
و الذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا.
الحديث الثاني و التسعون: ضعيف على المشهور.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 279