و قال في المسالك: المشهور أنه لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي لم
يفرض لها مهر و لم يدخل بها، و لا تجب لغيرها، فلو حصلت البينونة بينهما بفسخ أو
موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعة للأصل. و قوي
الشيخ في المبسوط ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق و فسخ، أو من قبلها، دون ما كان
من قبلها خاصة، و قوي في المختلف وجوبها في الجميع.
و الأقوى اختصاصها بالطلاق، عملا بمقتضى الآية و رجوعا في غيره إلى
الأصل، و مجرد المشابهة قياس، و هذا الذي اختاره المحقق و الأكثر و منهم الشيخ في
الخلاف. نعم يستحب المتعة لكل مطلقة و إن لم تكن مفوضة.
و لو قيل بوجوبه أمكن عملا بعموم الآية، فإن قوله تعالى"وَ مَتِّعُوهُنَ"
يعود إلى النساء
المطلقات، و تقييدهن بأحد الأمرين لا يمنع عود الضمير إلى المجموع، و لقوله بعد
ذلك"مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" مع قوله"وَ لِلْمُطَلَّقاتِ
مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" و المذهب الاستحباب، و
يؤيده رواية حفص بن البختري، و هي تشعر بالاستحباب، و كذلك الإحسان يشعر به، مع
أنه لا تنافي الوجوب.
الحديث السادس و الثمانون: ضعيف.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 277