قوله تعالىمِنْ بُيُوتِهِنَ[1] أي: التي كن ساكنات
فيها وقت الطلاق و هي بيوت الأزواج، أضيف إليهن لاختصاصها بهن من حيث السكنى، كما
ذكره الخاصة و العامة"وَ لا يَخْرُجْنَ" قيل:
أي و كذا يحرم عليهن الخروج مطلقا، و إن أذن لها الزوج كما هو المشهور.
و قيل: التحريم مقيد بعدم إذن الزوج، كما اختاره الشيخ و تبعه
العلامة في التحرير، و اختاره السيد في شرح النافع، لحسنة الحلبي هذه، و لا يخلو
من إشكال.
و العجب أنه يظهر من كلام الفضل بن شاذان أن كون النهي مقيدا بعدم
إذن الزوج إجماعي بين الإمامية، حيث قال في كلام طويل ناظر فيه مع المخالفين:
و بعد فليعلم أن معنى الخروج و الإخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى
أبيها، أو تخرج في حاجة لها أو في حق بإذن زوجها، مثل مأتم أو ما أشبه ذلك، و إنما
الخروج و الإخراج أن تخرج مراغمة، أو يخرجها زوجها مراغمة، فهذا الذي