و قال في الشرائع: لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة و النكاح لم
يبطل، و كذا لو حدثت الريبة بعد العدة و قبل النكاح، أما لو ارتابت به قبل انقضاء
العدة لم تنكح و لو انقضت العدة، و لو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا، و
على التقديرين[1]لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني لتحقق وقوعه في العدة[2].
قوله عليه السلام: عدتها تسعة أشهر لعله محمول على ما إذا كان
الارتياب قبل مضي ثلاثة أشهر.