responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 258

يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍوَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا قُلْنَاهُ.

[الحديث 47]

47 وَ أَيْضاً فَقَدْرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

[الحديث 48]

48 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:


نهى الله عنه، فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها، أو تخرج إلى حق لم نقل إنها خرجت من بيت زوجها، و لا يقال إن فلانا أخرج زوجته من بيتها، إنما يقال ذلك إذا كان ذلك على الرغم و السخط و على أنها لا تريد العود إلى بيتها. و بسط الكلام في ذلك إلى أن قال: إن أصحاب الأثر و أصحاب الرأي و أصحاب التشيع قد رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط و الرغم، و أجمعوا على ذلك. انتهى‌ [1].

ثم اعلم أنه اختلف في تفسير الفاحشة، فيقل: إنها الزنا، و المعنى إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. و قيل: أنها مطلق الذنب و أدناه أن تؤذي أهله.

و قيل: إن المعنى أن خروج المرأة قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه، أي:

لا يطلق لهن في الخروج إلا في الخروج الذي هو فاحشة، و قد علمنا أنه لا يطلق لهن في الفاحشة، فيكون ذلك منعا لها عن الخروج على أبلغ وجه.

و قيل: أي إلا أن يطلقن على النشوز و النشوز يسقط حقها من السكنى، و هو بعيد.

الحديث السابع و الأربعون: حسن.

الحديث الثامن و الأربعون: موثق حسن.


[1]راجع فروع الكافي 6/ 93- 96.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست