نهى الله عنه، فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها، أو تخرج إلى
حق لم نقل إنها خرجت من بيت زوجها، و لا يقال إن فلانا أخرج زوجته من بيتها، إنما
يقال ذلك إذا كان ذلك على الرغم و السخط و على أنها لا تريد العود إلى بيتها. و
بسط الكلام في ذلك إلى أن قال: إن أصحاب الأثر و أصحاب الرأي و أصحاب التشيع قد
رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط و الرغم، و أجمعوا على ذلك. انتهى[1].
ثم اعلم أنه اختلف في تفسير الفاحشة، فيقل: إنها الزنا، و المعنى إلا
أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. و قيل: أنها مطلق الذنب و أدناه أن تؤذي أهله.
و قيل: إن المعنى أن خروج المرأة قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه،
أي:
لا يطلق لهن في الخروج إلا في الخروج الذي هو فاحشة، و قد علمنا أنه
لا يطلق لهن في الفاحشة، فيكون ذلك منعا لها عن الخروج على أبلغ وجه.
و قيل: أي إلا أن يطلقن على النشوز و النشوز يسقط حقها من السكنى، و
هو بعيد.