و لعله عليه السلام بين فيه حكم ذات العادة و المبتدئة و المضطربة.
فأشار إلى الأول بقوله" إذا كان في أيام حيضها" أي: إذا
كانت ذات عادة و رأت الدم في أيام عادتها مع تذكر العادة.
و إلى الثانية بقوله" أو بالشهور إن سبقت إليها" أي: سبقت
الأشهر الثلاثة إليها قبل استقرار عادتها، بأن كانت مبتدأة و لم يستقر عادتها على
شيء حتى مضى ثلاثة أشهر، و هو قريب من الرجوع إلى عادة نسائها، فإنهن غالبا يرين
في كل شهر مرة.
و إلى الثالثة بقوله عليه السلام" فإن اشتبه" أي: كانت لها
عادة فنسيت عادتها فترجع إلى التمييز، كذا خطر بالبال. و الله يعلم.
الحديث الثامن و الثلاثون: ضعيف.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 252