مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهَا تَسْتَوْفِي الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ وَ لَا يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيلُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 34]
34سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ حِينَ تَحِيضُ لِصَاحِبِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ قَالَ نَعَمْ حَتَّى تَطْهُرَ.
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فِي حَالِ الْحَيْضِ إِذَا كَانَتْ أَوَّلَةً أَوْ ثَانِيَةً.
[الحديث 35]
35 فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يَدَعُهَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي قُرْئِهَا الثَّالِثِ وَ يَحْضُرَ غُسْلُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ هُوَ أَمْلَكُ بِهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.
[الحديث 36]
36سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ بَيْنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ حَتَّى تَغْتَسِلَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضاً مِنَ التَّقِيَّةِ وَ كَانَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَنْ يَقُولَ إِذَا طَلَّقَهَا فِي آخِرِ طُهْرِهَا اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِهِ اعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ الَّتِي هِيَ الْأَطْهَارُ وَ هَذَا وَجْهٌ غَيْرَ أَنَّ الْأَوْلَى مَا قَدَّمْنَاهُ
الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
الحديث الرابع و الثلاثون:
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
الحديث السادس و الثلاثون: مجهول.