و المشهور و المعروف من مذهب الأصحاب في الحامل أن عدتها في الطلاق
تنقضي بالوضع، و في المسألة قول نادر بأنها تنقضي عدتها بأقرب الأجلين، ذهب إليه
الصدوق في الفقيه، حيث قال: و الحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين إن مضت لها ثلاثة
أشهر قبل أن تضع، فقد انقضت عدتها منه، و لكن لا تتزوج حتى تضع، و إذا وضعت ما في
بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها[1]. و به قال ابن حمزة أيضا، و احتج لهما بتلك الرواية.
و لا يخفى أن الظاهر من الخبر أن مدار العدة على وضع الحمل، و لكن قد
يكون أقرب الأجلين.