و يدل على ما هو المشهور من أن الأم أحق بالحضانة من وصي الأب.
الحديث السادس:
ضعيف مختلف فيه.
قوله عليه السلام: أحد و عشرون شهرا ظاهر هم الاتفاق على ذلك، و
هو موافق لظاهر القرآن، حيث قال الله تعالى"وَ حَمْلُهُ وَ
فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً[1]" فإذا
حملت به تسعة أشهر كما هو الغالب، بقي فصاله و هو مدة رضاعه إحدى و عشرين شهرا، و
هذا إنما يتم على القول بأن أكثر الحمل تسعة أشهر لا أزيد.