أَحَدٍ وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضَعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ فَ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ.
[الحديث 8]
8 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ إِنَّهُ حَظُّهُ.
[الحديث 9]
9مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
قوله عليه السلام: فهو نقص المرضع بضم الميم و فتح الضاد، أي: يصير سببا لنقص المرتضع. أو بفتح الميم مصدرا ميميا، و هو أظهر.
قوله عليه السلام: فهو نقص المرضع
الحديث الثامن: مرسل.
و قوله" حظه" ليس في الكافي [1]، و هو الصواب. و في بعض النسخ" و أنه حظه" و له وجه.
و قال في النافع: و للحرة الأجرة على الأب إن اختارت الرضاعة، و كذا لو أرضعته خادمها. و لو كان الأب ميتا، فمن مال الرضيع [2].
الحديث التاسع: مجهول.
[1]فروع الكافي 6/ 41، ح 5.
[2]المختصر النافع ص 218.