الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْأَبَ أَوْلَى بِالْوَلَدِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْفُلُ وَلَدَهَا بِمِثْلِ مَا يُعْطِي الْأَبُ لِغَيْرِهَا فَإِنَّهَا وَ الْحَالُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ كَانَتْ أَحَقَّ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ هَاهُنَا إِذَا كَانَ أُنْثَى فَإِنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ قَبْلَ السَّنَتَيْنِ وَ الْفِطَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَ نَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ مَا لَمْ يُفْطَمْ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ قَبْلَ الْفِطَامِقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَيْسَ عَلَى الْأَبِ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ سَنَتَيْنِ أَجْرُ رَضَاعٍ.
[الحديث 4]
4رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِ وَلَدِهَا أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِفَإِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَراضٍ مِنْهُمافَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَامُ.
[الحديث 5]
5الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ
قوله عليه السلام: المرأة أحق قيل: يعني أنها أحق به في مدة الرضاع مع النزاع، و إلى سبع بدونه ما لم تتزوج في تلك المدة، أو وجد من هي أرخص أجرا في الرضاعة من الأم.
قوله عليه السلام: المرأة أحق
الحديث الرابع: صحيح.
الحديث الخامس: صحيح.