responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 203

[الحديث 26]

26عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:لَا مُبَارَاةَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.

[الحديث 27]

27مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاًفَقَالَ هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَكْرَهُهَا فَيَقُولُ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُشْمَتَ بِي وَ لَكِنِ انْظُرْ لَيْلَتِي فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَكَ وَ دَعْنِي عَلَى حَالَتِي فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى- فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاًوَ هَذَا هُوَ الصُّلْحُ‌


الحديث السادس و العشرون: موثق.

الحديث السابع و العشرون: حسن.

قوله تعالى‌ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ‌ [1] قال الفاضل الأردبيلي قدس سره في آيات الأحكام: أي علمت. و قيل: و ظنت" مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً" أي: استعلاء و ارتفاعا بنفسه عنها إلى غيرها، إما لبغضه لها أو لكراهته منها شيئا كعلو سنها و غيره" أَوْ إِعْراضاً" يعني: انصرافا بوجهه، أو ببعض منافعه التي كانت لها منه" فَلا جُناحَ عَلَيْهِما" أي: لا حرج و لا إثم على كل من الزوج و الزوجة" أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً" بأن تترك المرأة له يومها، أو تقنع عنه ببعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك، لتستعطفه بذلك فتستديم‌


[1]سورةالنساء: 127.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست