و قال المحقق رحمه الله في النافع: في المبارأة و يشترط اتباعها
بالطلاق على قول الأكثر[1].
و قال السيد في شرحه: مقتضى العبارة تحقق الخلاف هنا أيضا كما في
الخلع، و إن كان القائل بالاشتراط هنا أكثر. و في الشرائع ادعى اتفاق الأصحاب على
اعتبار التلفظ بالطلاق، و لم أقف على رواية تدل على الاشتراط صريحا و لا ظاهرا
انتهى. و قال الشهيد الثاني رحمه الله: في كلام الشيخ أيضا إيذان بالخلاف، لأنه
نسب القول إلى المحصلين من الأصحاب لا إليهم مطلقا[2].