أنها تعتق بمجرد الإسلام، و عد بعض الأصحاب من الصور المجوزة لبيع أم
الولد هذه الصورة.
الحديث الثلاثون و المائتان:
صحيح.
قوله عليه السلام: فلان لا يحسن أي: سمى عليه السلام رجلا و
قال: هو لا يحسن أن يجيب في مقام التقية بجواب يكون موافقا للواقع و يوهم السائل
موافقته له. و في بعض النسخ" يا فلان"[1] و باقي الأفعال بصيغة الخطاب.
الحديث الحادي و الثلاثون و المائتان: ضعيف على المشهور.