و المشهور بين الأصحاب أنه إذا أسلمت زوجة الكتابية قبل الدخول انفسخ
العقد في الحال، و لا مهر لها لأن الفسخ من قبلها، و هذا الخبر يدل على لزوم نصف
المهر، لكن في السند ضعف، و لعله محمول على التقية بقرينة الراوي، و ربما يحمل على
الاستحباب، و لا يخفى ما فيه.
و قوله عليه السلام" لم يزدها الإسلام إلا عزا" لعل المعنى
أن الفراق قبل الدخول إذا كان بالطلاق و نحوه يوجب نصف المهر، فإذا كان بالإسلام
كان أولى بلزوم النصف، لأن الإسلام سبب لمزيد عزها، أو المعنى أن نصف المهر يثبت
بالعقد و الإسلام لا يصير سببا لسقوطه.
الحديث الثالث و الثلاثون و المائتان: صحيح.
قوله عليه السلام: لا تعتد بذلك قال الوالد العلامة نور الله
مرقده: فيه إشكال، و يمكن حمله على ما لو كان
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 182