و المشهور أن عدة الذمية عدة الحرة في الطلاق و الوفاة، و ذهب بعض
الأصحاب إلى أن عدتها عدة الأمة، و يظهر من كلام بعض المتأخرين أن الإشكال و
الخلاف إنما هو في عدة الطلاق فقط.
و الفرق بين عدة الطلاق و الوفاة- بأن تكون في الطلاق كالأمة و في الوفاة
كالحرة، كما هو ظاهر الكليني، و يدل عليه حسنة زرارة- لا يخلو من قوة.
الحديث التاسع و العشرون و المائتان: حسن.
و يدل على أن أم ولد الذمي إذا أسلمت عدتها عدة الحرة، بل ظاهر الخبر
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 180