responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 180

وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ.

[الحديث 227]

227الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وُلْدِهِ.

[الحديث 228]

228مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّصْرَانِيَّةِ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

[الحديث 229]

229ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ أَ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ عِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا


الحديث السابع و العشرون و المائتان: صحيح.

الحديث الثامن و العشرون و المائتان: صحيح.

و المشهور أن عدة الذمية عدة الحرة في الطلاق و الوفاة، و ذهب بعض الأصحاب إلى أن عدتها عدة الأمة، و يظهر من كلام بعض المتأخرين أن الإشكال و الخلاف إنما هو في عدة الطلاق فقط.

و الفرق بين عدة الطلاق و الوفاة- بأن تكون في الطلاق كالأمة و في الوفاة كالحرة، كما هو ظاهر الكليني، و يدل عليه حسنة زرارة- لا يخلو من قوة.

الحديث التاسع و العشرون و المائتان: حسن.

و يدل على أن أم ولد الذمي إذا أسلمت عدتها عدة الحرة، بل ظاهر الخبر

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست