أي: اختيار هن لو اخترن
الفراق لا محض التفريق، كما يوهمه ظاهر العبارة.
الحديث السادس و العشرون و المائتان: موثق.
و يدل على أنه يجوز لكل سامع قتل المرتد، و يمكن حمله على ما إذا سمع
سب النبي صلى الله عليه و آله، و قد مر الكلام فيه.
و قال سيد المحققين: إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فإن كان قبل
الدخول انفسخ العقد في الحال عند عامة أهل العلم، سواء كان عن ملة أو فطرة. ثم أن
كان المرتد هو الزوجة فلا شيء لها. و إن كان هو الرجل قيل: وجب عليه نصف المهر إن
كانت التسمية صحيحة. و قيل: يلزمه جميع المهر، و هو أقوى.
و إذا كان الارتداد بعد الدخول من الزوجة مطلقا أو من الزوج و كان عن
ملة، فإن رجع المرتد قبل انقضاء العدة ثبت النكاح، و إلا تبين انفساخه من حين
الارتداد بغير خلاف و لا يسقط من المهر شيء. و لو كان عن فطرة بانت الزوجة في
الحال و يقتل و يخرج عنه أمواله بنفس الارتداد و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة[1].