responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 179

مَا ظَنُّكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَ كَانَ يُمْسِكُهُنَّ.

[الحديث 226]

226مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ‌


قوله عليه السلام: فكان ذلك طلاقا أي: اختيار هن لو اخترن الفراق لا محض التفريق، كما يوهمه ظاهر العبارة.

الحديث السادس و العشرون و المائتان: موثق.

و يدل على أنه يجوز لكل سامع قتل المرتد، و يمكن حمله على ما إذا سمع سب النبي صلى الله عليه و آله، و قد مر الكلام فيه.

و قال سيد المحققين: إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال عند عامة أهل العلم، سواء كان عن ملة أو فطرة. ثم أن كان المرتد هو الزوجة فلا شي‌ء لها. و إن كان هو الرجل قيل: وجب عليه نصف المهر إن كانت التسمية صحيحة. و قيل: يلزمه جميع المهر، و هو أقوى.

و إذا كان الارتداد بعد الدخول من الزوجة مطلقا أو من الزوج و كان عن ملة، فإن رجع المرتد قبل انقضاء العدة ثبت النكاح، و إلا تبين انفساخه من حين الارتداد بغير خلاف و لا يسقط من المهر شي‌ء. و لو كان عن فطرة بانت الزوجة في الحال و يقتل و يخرج عنه أمواله بنفس الارتداد و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة [1].


[1]شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست