[الحديث 222]
222 وَعَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ.
[الحديث 223]
223 وَعَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا تَرِثُ الْمُخَيَّرَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئاً فِي عِدَّتِهَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا مِنْ سَاعَتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
[الحديث 224]
224الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْمُخَيَّرَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدْ بَانَتْ مِنْهَا سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.
[الحديث 225]
225عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِيَارَ لَهَا فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا قَالَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ فَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقاً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ قَالَ فَقَالَ لِي
الحديث الثاني و العشرون و المائتان: مجهول أو ضعيف.
الحديث الثاني و العشرون و المائتان:
الحديث الثالث و العشرون و المائتان: موثق على الظاهر.
الحديث الرابع و العشرون و المائتان: حسن.
الحديث الخامس و العشرون و المائتان: موثق.