responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 177

فِي أَنَّ الْخِيَارَ غَيْرُ وَاقِعٍ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ كَانَ يَخْتَصُّ بِهِ النَّبِيُّ ص فَإِذَا عَمِلْنَا عَلَى مَا قُلْنَاهُ كَانَ لِهَذِهِ وَجْهٌ وَ هُوَ خُرُوجُهَا مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَ ذَلِكَ وَجْهٌ يَجُوزُ أَنْ تَرِدَ الْأَخْبَارُ لِأَجْلِهِ وَ نَحْنُ نُورِدُ طَرَفاً مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَهَا يَكْثُرُ فَلَا فَائِدَةَ فِيهَا.

[الحديث 220]

220رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا الْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِيَارَ لَهَا.

[الحديث 221]

221 وَعَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:لَا خِيَارَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ


الحديث العشرون و المائتان: مجهول.

و قال في المسالك: مقتضى الرواية اشتراط وقوع الاختيار من المرأة في المجلس، و بمضمونها أفتى ابن أبي عقيل، و ذهب ابن الجنيد إلى اشتراط عدم الفاصلة العرفية بين التخيير و الاختيار. ثم اعلم أنه يجوز له الرجوع في التخيير ما لم تختر، و هو الظاهر من رواية زرارة.

ثم إن موضع الخلاف ما لو جعل التخيير على الوجه المدلول عليه بلفظه بأن يريد منها بأن تتخير بلفظه و ما أدى معناه، أما لو كان مراده توكيلها في الطلاق كان ذلك جائزا بغير خلاف‌ [1].

الحديث الحادي و العشرون و المائة: موثق.


[1]المسالك 2/ 14.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست