و
اعلم أن طلاق الغائب صحيح و إن صادف الحيض ما لم يعلم أنها حائض، لكن اختلف
الأصحاب في أنه هل يكفي مجرد الغيبة في جوازه أم لا بد معها من أمر آخر، و منشأ
الاختلاف اختلاف الأخبار، فذهب المفيد و علي بن بابويه و جماعة إلى جواز طلاقها
حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص، و ذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة إلى
اعتبار مضي شهر منذ غاب، و ذهب ابن الجنيد و العلامة في المختلف إلى اعتبار مضي
مدة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها و لا يتقدر بمدة.
الحديث
العشرون و المائة: صحيح.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 126