و
الثلاثة الأشهر محمولة على من كانت في سن من تحيض و لم تحض.
الحديث
السابع عشر و المائة: مجهول.
و
محمول على حضور الشهود، أو كونه مخالفا و عدم انتهائه إلى حد الجبر، و كذا
انتقالها عن طهر المواقعة، أو احتمال ذلك، أو مضي الزمان المقرر.
و
لا يتوهم عدم الجبر هنا للتخيير بين الأمرين، فلم يجبر على خصوص الطلاق، إذ
الأصحاب ذكروا أنه لو خيره بين الطلاق و دفع مال غير مستحق و ألزم بأحد الأمرين
فهو إكراه، بخلاف ما لو خير بينه و بين فعل يستحقه الأمر من دفع مال أو غيره، إلا
أن يحمل على أن هربه كان من أمر مستحق. و لا يبعد حمله على التقية، إذ الظاهر من
الخبر عدم حضور الشهود أيضا، أو يكون مبنيا على فساد النكاح من رأس، بناء على عدم
صحة تزويج المؤمنة الناصبي، و هو وجه وجيه.
الحديث
الثامن عشر و المائة: موثق.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 13 صفحة : 125