responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 127

[الحديث 121]

121 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الْغَائِبُ الَّذِي يُطَلِّقُ أَهْلَهُ كَمْ غَيْبَتُهُ قَالَ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ حَدٌّ دُونَ ذَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عَادَاتِ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ فَمَنْ يَعْلَمُ مِنْ حَالِ زَوْجَتِهِ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ وَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ إِلَّا كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَ كَذَلِكَ مَنْ تَحِيضُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهٍ.

[الحديث 122]

122 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ


الحديث الحادي و العشرون و المائة: موثق.

الحديث الثاني و العشرون و المائة: حسن.

و في الكافي: عن بكير «1». و هو الصواب.

قوله: بالأهلة و الشهور يمكن أن يكون الأول محمولا على ما إذا كان في ابتداء الشهر، و الثاني على‌


(1) فروع الكافي 6/ 79، ح 1، و كذا في المطبوع من المتن.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست