إذ في عبد الواحد مدح ضعيف، و الأخوان هما أحمد و محمد.
الحديث الثمانون:
مجهول.
و لعل المراد بالسنة هنا أن يكون بلفظ الطلاق من غير يمين و شرط.
قوله عليه السلام: و على طهر من غير جماع في الكافي بعد ذلك: و لم يشهد
لم يكن طلاقه طلاقا، و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و أشهد- إلى
آخره[1]. و لعله سقط من النساخ.
قوله: و الطلاق بالشرط غير واقع أيضا هذا الحكم مقطوع به في كلام
الأصحاب، و ادعى ابن إدريس و غيره عليه