responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 107

[الحديث 80]

80مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌لَا طَلَاقَ عَلَى سُنَّةٍ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَا طَلَاقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.

وَ الطَّلَاقُ بِالشَّرْطِ غَيْرُ وَاقِعٍ أَيْضاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌


إذ في عبد الواحد مدح ضعيف، و الأخوان هما أحمد و محمد.

الحديث الثمانون: مجهول.

و لعل المراد بالسنة هنا أن يكون بلفظ الطلاق من غير يمين و شرط.

قوله عليه السلام: و على طهر من غير جماع‌ في الكافي بعد ذلك: و لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا، و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و أشهد- إلى آخره‌ [1]. و لعله سقط من النساخ.

قوله: و الطلاق بالشرط غير واقع أيضا هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ادعى ابن إدريس و غيره عليه‌


[1]فروع الكافي 6/ 62، ح 3.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 13  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست